المرداوي
303
الإنصاف
واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله تقبل ولو في الحد فلا يكمل وأن هربه فيه توبة . قوله ( ومن أريدت نفسه أو حرمته أو ماله فله الدفع عن ذلك بأسهل ما يعلم دفعه به ) . هذا أحد الوجهين . واختاره صاحب المستوعب والمصنف والشارح . وجزم به الزركشي . وقيل له الدفع عن ذلك بأسهل ما يغلب على ظنه أنه يندفع به وهذا المذهب . جزم به في المحرر والوجيز وغيرهما . وقاله في الترغيب وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . وقيل ليس له ذلك إذا أمكنه هرب أو احتماء ونحوه . جزم به في المستوعب . وقيل له المناشدة . وذكر جماعة منهم المصنف له دفعه بغير الأسهل ابتداء إن خاف أن يبدده . قلت وهو الصواب . قال بعضهم أو يجهله . قوله ( فإن لم يحصل إلا بالقتل فله ذلك ولا شيء عليه ) . وهو المذهب وعليه الأصحاب . وخرج الحارثي قولا بالضمان من ضمان الصائل في الإحرام على قول أبي بكر .